الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

495

النهاية ونكتها

كان عليه بدنة - وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شيء - فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور . فإن لم يتمكن ، كان عليه بقرة . فإن لم يتمكن ، كان عليه شاة . ومتى ( 1 ) طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله

--> ( 1 ) في الباب 8 ، ص 514 . [ 1 ] في ر ، ش : « السبع » .